ابن حبان

63

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ [ عَدَمِ ] إِيجَابِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا 4250 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى ، قَالَ ( 1 ) : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنةَ نبينا لقول امرأة : لها النفقة والسكنى ( 2 ) . ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا سكنى لك ولا نفقة " ( 1 ) .

--> = وقيل : سنة ثمان وخمسين وهو المشهور ، فيكون عاش بعد حجة الوداع خمساً وأربعين أو ثمان وأربعين . وسعد بن خولة من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي من أنفسهم ، وقيل من حلفائهم ، وقيل : من مواليهم ، قال ابن هشام : هو فارسي من اليمن حالف بني عامر ، أسلم من السابقين ، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ، وذكره ابن إسحاق ، وموسى بن عقبة ، وسليمان التيمي في أهل بدر ، وهو زوج سبيعة الأسلمية ، فتوفي عنها في حجة الوداع ، فولدت بعد وفاته بليال ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حد حللت فانكحي من شئت " ( أسد الغابة ) 2 / 343 - 344 . ( 1 ) القائل هو سلمة بن هيكل ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 5 / 148 عن وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن هيكل ، عن إبراهيم قال : قال عمر : . . . فذكره . ( 2 ) إسناده صحيح على شرطهما . الشعبي : هو عامر بن شراحيل . وأخرجه البيهقي 7 / 475 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي ، عن محمد بن كثير ، بهذا السند . وحديث إبراهيم عن عمر منقطع ، فإن إبراهيم لم يدركه ، وقد وصله ابن أبي شيبة 5 / 146 ، والدارمي 2 / 165 ، والدارقطني 4 / 23 ، 24 ، 27 ، والبيهقي 7 / 475 من طريق الأعمش والحكم وحماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر . وأخرجه أبو داود ( 2288 ) في الطلاق : باب في النفقة المبتوتة ، والطبراني في ( الكبير ) 24 / ( 934 ) من طريق محمد بن كثير ، به . إلا أنه ليس فيه حديث إبراهيم عن عمر . = = ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . جرير : هو ابن عبد الحميد ، والمغيرة : هو ابن مِقسَم الضبي ، وهو في ( مصنف ابن أبي شيبة ) 5 / 149 ، وعنه ابن ماجة ( 2036 ) في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً هل لها سُكنى ونفقة . وأخرجه الترمذي ( 1180 ) في الطلاق : باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ، عن هناد ، عن جرير ، به ، وزاد في آخره حديث إبراهيم عن عمر .